من صلى إلى جهة وهو يرى أنها القبلة أو قامت حجة له على ذلك وبعد الفراغ تبين أنها ليست إلى القبلة فإن كانت القبلة أمامه في ما بين يمينه ويساره صحت صلاته ولا إعادة عليه، وإن كان انحرافه أكثر من ذلك بحيث تتجاوز ما بين اليمين واليسار إلى الخلف فإن تبين ذلك في الوقت أعاد الصلاة وإن كان بعد الوقت مضت صلاته ولا قضاء عليه، حتى لو كان مستدبرا للقبلة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مَنْ صلّى إلى جهةٍ اعتقد أنّها القبلة ثُمَّ تبيّن الخطأ فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ولا بين المتيقّن والظانّ والناسي والغافل، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم ولم يكن معذوراً في جهله، فالأحوط وجوباً الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه.
وأمّا إذا تجاوز انحرافه عمّا بين اليمين والشمال أعاد في الوقت إذا التفت بعد الصلاة، وأمّا إذا التفت في الأثناء فإن كان بحيث لو قطعها أدرك ركعة من الوقت على الأقلّ وجب القطع والاستئناف وإلّا أتمّ صلاته واستقبل في الباقي، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت إلّا في الجاهل بالحكم فإنّه يجب عليه القضاء إذا لم يكن معذوراً في جهله.