إذا عُدَّ ما تحت الوسخ من ظاهر البشرة، فتجب إزالة الوسخ، إنْ كان الوسخ بكثرة تمنع من وصول الماء، وكذلك تجب إزالته لو لم يُعَدّ ما تحته من ظاهر البشرة، ولكن بعد قصّ الأظفار صار من الظاهر الذي عليه وسخ مانع، أمَّا إذا كان ما تحت الظفر ليس من الظاهر، أو كان الوسخ غير مانع من وصول الماء إلى البشرة، فلا تجب إزالته.