( 43 سنة ) - العراق
منذ 3 سنوات

السلام عليكم نشر في موقعكم جواز تلقيح البيضة والحويمن في الخارج_ المختبر _ وزرعهما في رحم الزوجة مع الاضطرار والحرج لم اجد ذلك في رسالة السيد السيستاني منهاج الصالحين يرحى ارشادي الى الدليل


حسب رأي السيد السيستاني

السلام عليكم ورحمة الله لم يذكر سماحته حفظه الله حكم الانجاب في منهاج الصالحين ولكن ذكر الحكم في الإستفتاءات الموجّه اليه: إدخال نطفة الرجل الاجنبي في رحم المرأة حرام ، سواء أكان ذلك بإدخال مائه ، أو بإدخال الحويمن المستخلص منه ، وهو المستفاد من بعض النصوص المعتبرة ، وأمّا البويضة المخصّبة خارج الرحم بحويمن الرجل الاجنبي فلا دليل على حرمة إدخاله في رحم المرأة. نعم لا يجوز تخصيب البويضة بحويمن محارمها كأخها وإدخاله في الرحم. هذا حكم العملية ذاتها، أمّامقدمات العَمليٍة ومقارناتها الخارجية فانها تستدعي في العادة ارتكاب بعض ما لايجوز ارتكابه في حال الاختيار كاخراج المني بالدلك باليد ونحوها، او كشف المراة فرجها للطبيب او الطبيبة لالتقاط البويضة او لزرعها بعد التخصيب، ولا تنتفي الحرمة عن الامور المذكورة وما شابهها الا بانطباق احد العناوين العذرية كالاضطرار والحرج الشديد -أي المشقة الشديدة- كما اذا كان عدم الانجاب يؤدي الى الاصابة بمرض او قلق نفسي شديد لايتحمل عادة. وإذا حصل الإنجاب حتى مع فرض عدم إنطباق أحد العناوين العذرية فالولد يكون حلالاً ويكون صاحب المني والده شرعاً. ونوضّح الحكم أكثر: ينبغي البحث عن حكم عملية التلقيح الصناعي والعمليات الاخرى المساعدة على الانجاب من جانبين : (الأول) : حكم العمليات ذاتها ، أي حكم زرع مني الزوج في رحم بالالآت الطبية ، او تخصيب بويضة الزوجة بمني غير الزوج وزرعها في رحمها ، او تخصيب بويضة الاجنبية بمني الزوج وزرعها في رحم الزوجة .. الخ . (الثاني) : حكم ما تستدعيه العمليات المشار إليها ـ في الغالب ـ من التكشف امام الطبيب او الطبيبة لاخذ البويضة من الرحم او زرعها او زرع المبيض او استمناء الرجل لاخذ منيّه وزرعه في رحم زوجته او قطع مبيض امرأة لزرعها في بدن امرأة اخرى .. الخ . وتبيّن حكم عملية التلقيح الصناعي ونظائرها من الجانب الأول ، واما حكمها من الجانب الثاني وبالاحرى حكم مقدماتها ومقارناتها المشار إليها فيظهر بما يأتي : ١ ـ يحرم على المرأة ان تكشف عمّا عدا الوجه والكفين من بدنها للرجل الاجنبي أياً كان ، كما يحرم عليها ان تكشف عن عورتها ـ القبل والدبر ـ لغير زوجها حتى لنسائها ، وهكذا يحرم على الرجل ان يكشف عن عورته لغير زوجته سواء في ذلك الرجال والنساء ، وتستثني من ذلك حالة الضرورة وما يلحق بها ، كما إذا توقف العلاج من مرض او الوقاية منه على ان تكشف المرأة للطبيب الاجنبي عن صدرها او ان تكشف للطبيبة عن عورتها او يكشف الرجل للطبيب عن فرجه ، ففي هذه الحالة ونظائرها ترتفع الحرمة ويجوز الكشف بمقدار ما تقتضيه الضرورة . ٢ ـ ان الاستمناء ( أي اخراج المني بغير مباشرة الزوجة لمساً او تقبيلاً ونحوهما ) عملاً محرم شرعاً ، ولكنه يجوز في حالات الضرورة المرضية ، كما إذا كان الرجل مصاباً بمرض يضطر إلى العلاج منه وتوقف ذلك علي فحص سائله المنوي في المختبر ولم يمكنه اخراجه ـ بالمواصفات المطلوبة من قبل المختبر ـ الا بطريقة الاستمناء . ٣ ـ ان حاجة الزوجين إلى الانجاب لا تبلغ في الحالات الاعتيادية درجة الضرورة التي تباح لاجلها المحظورات المتقدمة ، ولكنها قد تبلغ هذه الدرجة في حالتين : (الأولي) : ما إذا كان عدم الانجاب يؤدي إلى حالة من التوتر والقلق النفسي بحيث يجد صاحبها قدراً كبيراً من الحرج والمشقة في تحملها والصبر عليها ، وهذا قد يحدث للزوج وقد يحدث للزوجة وقد يحدث لكليهما . (الثانية) : ما إذا كانت المرأة مصابة ببعض الامراض التي تنحصر طريقة العلاج منها بالانجاب مع اضطرارها إلى العلاج ، او كان عدم الانجاب يؤدي إلى اصابتها ببعض تلك الامراض . ففي هاتين الحالتين ترتفع الحرمة عما ذكر من المحرمات في الامرين الاول والثاني فتحلّ عملية التلقيح الصناعي وما يماثلها من الجانب الثاني المتقدم . ٤ـ اجراء العمليات المذكورة ومقدماتها يتوقف ـ في الغالب ـ على اللمس والنظر المحرمين في حال الاختيار ، ولكن إذا كان المراجع او المراجعة مضطراً إلي اجراء العملية حلّ اللمس والنظر للمباشر لها بمقدار ما تقتضيه الضرورة .