علي ( 14 سنة ) - العراق
منذ سنة

الاستنجاء والاستبراء

1- ما هي كيفية الاستنجاء من البول والغائط؟ 2- هل يكفي صبّ الماء على العضو الذكري للتطهير من البول؟ 3- أنا عند غسل موضع البول أغسل أيضاً الفتحة الموجودة في رأس العضو الذكري أي المكان الذي يخرج منه البول، وأحياناً أدخل إصبعي فيها، فهل يعتبر إصبعي نجساً؟ وهل الماء الذي يدخل فيها ويخرج يعدّ نجساً؟ 4- هل يجب غسل فتحة العضو الذكري ؟ 5- ما هي كيفية المسح على العضو الذكري في تطهير موضع البول؟


حسب رأي السيد السيستاني

١- الاستنجاء، هو عملية تطهير موضعي البول والغائط، ويكفي في تطهيرهما غسلهما مرة واحدة بالماء غير القليل، والأحوط استحباباً غسلهما بالماء القليل مرتين، والثلاث أفضل، وأما موضع الغائط، فإن تعدى الغائط المخرج وانتشر فلابد من تطهيره بالماء ولا يجزي غيره، وإن لم يتعدَ المخرج فيتخير بين غسله بالماء إلى أن تزول العين، وبين الإكتفاء بمسحه بالأحجاز أو الخرق ونحوهما مما يزيل عين النجاسة، ولكن التطهير بالماء أفضل. ٢- نعم يكفي الصب على موضع البول، مع عدم بقاء شيء من عين النجاسة مرة واحدة مطلقاً، وإن كان الأحوط استحباباً في الماء القليل أن يغسل به مرتين، والثلاث أفضل ، وقد ذكر الفقهاء( رضوان الله عليهم) استحباب الاستبراء من البول بالخرطات التسع. ٣- لا يلزم غسل داخل فتحة الذكر، ويكفي الصب على ظاهر الفتحة صَبَّاً ولا حاجة إلى إدخال الإصبع، فإن أدخل إصبعه وخرج الإصبع ملوثّاً بعين النجاسة، فيكون الإصبع نجسا ولابد من تطهيره، وهكذا الماء الذي يدخله في باطن الفتحة إنْ خرج مصحوباً بعين النجاسة فهو متنجس، وإلَّا فهو طاهر. ٤- جوابه ما تقدم من عدم لزوم غسل باطن فتحة الذكر. ٥- إن المسح على العضو الذكري ليس لازماً، وأما المسح للإستبراء وهو المعبر عنه بالخرطات التسع، فإنه يتحقق بالمسح من فتحة المخرج إلى أصل العضو الذكري ثلاثاً، ثم من أصل العضو إلى رأس الحشفة ثلاثاً، ثم يَنْتِر الحشفة ثلاثاً، وبذلك يحصل على فائدة الخرطات التسع، وهي الحكم بطهارة البلل المشتبه الخارج بعد فعلها.

2