يحرم عصير العنب إذا غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس، بل الأحوط الأولى الاجتناب عنه بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان.
وتزول حرمته بذهاب ثلثيه بحسب الكم لا بحسب الثقل ـ إذا لم يصر مسكراً بالغليان ـ ، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو ما يلحق بها كالأسلاك المحماة بالكهرباء أو بالإشعة أو بالشمس أو بالهواء على الأقوى، وأمّا مع صيرورته مسكراً بالغليان ـ كما ربما يدّعى ذلك فيما إذا غلى بنفسه ـ فلا تزول حرمته، إلّا بالتخليل ولا أثر فيه لذهاب الثلثين.