السلام عليكم
إذا لم تكن لها علامة جاز تملكها، وإن كانت لها علامة فإذا عرّفت بها سنة ولم يظهر مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم - أي حرم مكّة زادها الله شرفاً - فالأحوط لزوماً أن يتصدّق بها عن مالكها، وأمّا إذا كانت في غير الحرم تخيّر الملتقِط بين أن يحفظها لمالكها - ولو بالإيصاء ما لم ييأس من إيصالها إليه- وله حينئذٍ أن ينتفع بها مع التحفّظ على عينها، وبين أن يتصدّق بها عن مالكها. والأحوط وجوباً عدم تملّكها.