عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه ، وإن كان ـ الأحوط الأولى ـ الإجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه..
وهنالك من الفقهاء (غير سماحة السيد السيستاني دام ظله) ممن يحتاط وجوباً بعدم جواز الصلاة فيما كان على ثيابه منه وإن حُكم بطهارته.