منذ 4 سنوات

اذا كان الموظف في شركة، ويقبض راتباً شهرياً محدداً، والشركة تقتطع ١٠% من راتبه بموافقته وتدّخره لديها في حساب خاص للموظفين، تقوم الشركة نيابة عن الموظفين باستثمار هذا الادخار في عمليات مصرفية وغيرها من طرق الاستثمار، مع عدم علم الموظف بأن الاستثمار كان في الامور المباحة ام غيرها، وعند التقاعد او نهاية الخدمة تتعهد الشركة باعطاء الموظف مبلغاً من المال تفصيله كالتالي : ١ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخر عند الشركة. ٢ ـ مكافاة من الشركة للموظف تعادل المال المدخر عاماً. ٣ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار مبلغ الادخار للموظف. ٤ ـ مكاسب علي مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار. ٥ ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافاة التقاعدية). فماذا يجب علي الموظف من حقوق شرعية في هذه الاموال التي يستلمها عند التقاعد؟ وهل يجب عليه ذلك حين الاستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسية عليه؟ وهل يختلف الحال اذا كانت الشركة حكومية، او اهلية، او كافرة، او مختلطة؟


حسب رأي السيد السيستاني

اذا كانت الشركة حكومية او مختلطة في الدول الاسلامية ولم يُمض مَن له الولاية الشرعية عقد التوظيف وما يتبعه من اجراءات الاستثمار فجميع ما يتسلمه من المال يعتبر من ارباح سنة التسلم والتملك باذن الحاكم الشرعي فيخمس الزائد منه علي مؤونة هذه السنة. و ان امضى من له الولاية الشرعية عقد التوظيف وما يتبعه من اجراءات الاستثمار كما صدر ذلك من سماحة السيد حفظه الله ـ أو كانت الشركة اهلية او لغير المسلمين (اهلية او حكومية) فالمبلغ من الراتب يعد من ارباح سنة الاستحقاق فيجب تخميسه عند نهاية تلك السنة، وأما الارباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة فهي تعد من ارباح سنة حصولها فان امكنه اخذها وجب عليه اداء خمسها عند نهاية تلك السنة وان لم يمكنه ذلك جاز له تاجيل التخميس الي حين التسلم، واما المكافئآت والعوائد الاخرى فتعُد من ارباح سنة التسلم.

1