منذ 4 سنوات

تقوم المصارف الأهلية بمنح خطاب ضمان للمقاول لتنفيذ مشاريع للدولة أو طلب سلفة تشغيلية علي المشروع (مقابل خطاب الضمان المذكور) وبالمقابل فان المصرف يستوفي عمولة ورسوماً من الزبون (تتراوح بين ٣ الي ٥ بالاف) ... فما هو الموقف الشرعي من هذه العمولة والرسوم؟


حسب رأي السيد السيستاني

يجوز للبنك أخذ عمولة معينة من المقاول إزاء الكفالة والتعهد.