تقوم المصارف الأهلية بمنح خطاب ضمان للمقاول لتنفيذ مشاريع للدولة أو طلب سلفة تشغيلية علي المشروع (مقابل خطاب الضمان المذكور) وبالمقابل فان المصرف يستوفي عمولة ورسوماً من الزبون (تتراوح بين ٣ الي ٥ بالاف) ... فما هو الموقف الشرعي من هذه العمولة والرسوم؟
يجوز للبنك أخذ عمولة معينة من المقاول إزاء الكفالة والتعهد.