الشراب المتخذ من الشعير المسمى بـ (الفقاع) حرام بلا اشكال، ونجس على الأحوط لزوماً، وهو يوجب النشوة عادة لا السكر، والظاهر أن ذلك من جهة ضئالة نسبة الكحول فيه.
فإن كان الشراب المذكور يصنّع خالياً من الكحول تماماً، وبالتالي لا يصدق عليه اسم (الفقاع) عرفاً، فلا بأس به، وإلا فهو حرام، ولا يجدي تخليصه من الكحول بعد تصنيعه.