logo-img
السیاسات و الشروط
zainab ( 15 سنة ) - البحرين
منذ 5 سنوات

تحديد يوم 31 في كفارة الصيام لشهرين متتاليين

ما هي نية كفارة صيام شهرين متتالين؟ وهل يصح انوي اصوم شهرين متتالين كفارة عن اليوم الذي افطرته كفارة الافطار عمدا شهرين متتالين بعض الاشهر فيها ٣١ يوم هل يوم ٣١ يعتبر من الشهر الاول أو اول يوم من الشهر الثاني؟


حسب رأي السيد السيستاني

السلام عليكم كفارة الافطار العمدي في شهر رمضان مخيّرة بين صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكينا لكل مسكين مدّ (٧٦٠ غرام) من الطعام كالخبز أو الحنطة أو الارز أو التمر أو معكرونة أو نحوها. يجب التتابع في صوم الشهرين ويتفرّع على وجوب التتابع أنّه لا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم أنّه لا يسلم له بتخلّل العيد أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر في زمان معيّن بين أيّامه، ويلحق بالعالم الجاهل غير المعذور، وأمّا الغافل والجاهل المعذور فلا يضرّهما ذلك. إنّما يضرّ الإفطار في الأثناء بالتتابع فيما إذا وقع على وجه الاختيار، فلو وقع لعذر من الأعذار - كما إذا كان الإفطار بسبب الإكراه أو الاضطرار، أو بسبب عروض المرض أو طروّ الحيض أو النفاس لا بتسبيبه - لم يضرّ به، ومن العذر وقوع السفر في الأثناء إذا كان ضروريّاً دون ما كان بالاختيار، ومنه أيضاً ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها، وكذا الحال فيما إذا تخلّل صوم آخر في البين لا بالاختيار كما إذا نسي فنوى صوماً آخر، ومنه ما إذا نذر صوم كلّ خميس مثلاً ثُمَّ وجب عليه صوم شهرين متتابعين فإنَّه لا يضرّ بالتتابع تخلّل المنذور فيه، هذا إذا كان الصوم المنذور معنوناً بعنوان لا ينطبق على صوم الكفّارة كما لو نذر صوم كلّ خميس شكراً، وأمّا لو كان مطلقاً بأن نذر أن يكون صائماً فيه على نحو الإطلاق فلا يستوجب ذلك تخلّلاً فيه بل يحسب من الكفّارة أيضاً. يكفي في تتابع الشهرين من الكفّارة صيام شهر ويوم متتابعاً، ويجوز له التفريق بعد ذلك ولو اختياراً لا لعذر، على إشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعدّ عذراً عرفاً فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه في أثناء الشهر، ولكن الأحوط حينئذٍ أن يصوم ستّين يوماً مطلقاً، سواء أكان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه تامّين أم ناقصين أم مختلفين، ولو وقع التفريق بين الأيّام بتخلّل ما لا يضرّ بالتتابع شرعاً تعيّن ذلك. وأمّا لو شرع فيه من أوّل الشهر فيجزئه شهران هلاليّان وإن كانا ناقصين.