س ع زوجة طلبت من زوجها المختل عقلين (مجنون) الطلاق من قبل والدته منذو سنة ٢٠١٤ وفي سنة ٢٠١٩تم طلاقها في المحكة
علما والد الرجل وجده متوفيان
ما حكم المرة.
وكيف تكون الطلاق اذا كان بيد السيد السيستاني دام ظلة
السلام عليكم
يجوز للأب والجدّ للأب أن يطلّق عن المجنون المطبق زوجته مع مراعاة مصلحته، سواء أبلغ مجنوناً أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ، فإن لم يكن له أب ولا جدّ كان الأمر إلى الحاكم الشرعيّ.
وأمّا المجنون الأدواريّ فلا يصحّ طلاق الوليّ عنه وإن طال دوره بل يطلّق هو حال إفاقته، وكذا السكران والمغمى عليه فإنّه لا يصحّ طلاق الوليّ عنهما، بل يطلّقان حال إفاقتهما.