تختلف الدية بحسب كون الاحمرار أو الازرقاق أو الاسوداد في الوجه او اليد ففي الاحمرار دينار و نصف من الذهب في الوجه و نصفها في البدن و الازرقاق ثلاثة دنانير في الوجه و نصفها في البدن و الاسوداد ستة دنانير في الوجه و نصفها في البدن على الاحوط. و مع الشك في المقدار يجوز الاقتصار على المتيقن و على كل حال يمكن التراضي مع المجني عليه او طلب براءة الذمة منه بعد بلوغه رشده.