افيد سماحتكم بانني شخص عسكري وكل عام انتدب في موسم الحج من يوم الثالث من ذي الحجة الي اليوم ١٣ من ذي الحجة وفي بعض السنوات تكون الفترة من بداية شهر ذي القعدة الي يوم ١٣ من ذي الحجة ايضا انا طالب انتساب بجامعة عبد العزيز بجدة وفي كل سنة اذهب لجدة بالسيارة من اجل الاختبارات النهائية مرتين اي ان مجموع العمرات سنويا تكون ثلاث عمرات عمرتان لاجل الدراسة بجدة ومرة من اجل الانتداب مع العمل : ١ ـ هل اعتبر كثير التردد علي مكة المكرمة بحكم انني سنويا في موسم الحج اتواجد بمكة وفي حال كنت كثير التردد هل تجب علي العمرة عند دخولي لمكة في كل سنة انتدب لها؟ ٢ ـ الامر الاخر اذا اعتمرت في بداية شهر ذي القعدة وفي العادة اتردد بين مني وجدة والمنطقة المحيطة بالحرم فهل يجب علي الاتيان بالعمرة اذا حل علي شهر ذي الحجة؟ ٣ ـ في حال اتيحت لي الفرصة للاتيان بحجة الاسلام وانا منتدب ولم احصل علي موافقة فهل يجوز لي الاتيان بحجة الاسلام دون علم المسؤول او من دون اخذ موافقتهم علما بانني لم آتي بحجة الاسلام الواجب علي لظروف مادية؟
١ ـ نعم يجب عليك الاحرام لدخول مكة في كل سنة والاتيان بأعمال العمرة ولا يعتبر التواجد المذكور مسقطاً لوجوب الاحرام عند إرادة الدخول إلي البلد الحرام. ٢ ـ اذا كان يتكرر منك الدخول للحرم والخروج منه ثلاث مرات أو أكثر في الاسبوع فلا يجب عليك الاحرام وإلا وجب عليك الاحرام للدخول في غير الشهر الذي اعتمرت فيه. ٣ ـ إذا أتيت بالحج أجزأك ذلك عن حجة الاسلام في الفرض مع كونه واجداً للوصف الذي هو فرضك في الشرع. وإن كان مخالفة الشرط المبرم في العقد الوظيفي الصحيح غير جائز في حد ذاته. والله الموفق.