ابو جاسم ( 20 سنة ) - العراق
منذ 3 سنوات

وجدت لقطه في الطريق من سنين طويله ولقلة الوعي الديني وبعدمرور عدة سنوات بعتها فما هوحكمها


حسب رأي السيد السيستاني

السلام عليكم إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يصفه بها من يدعيه كالمسكوكات المفردة وغالب المصنوعات في المصانع المتداولة في هذه الأزمنة جاز للملتقط أن يتملكه وإن بلغت قيمته درهماً (أي ٢.٤ غرام من الفضة) أو زادت عليه على الأظهر، ولكن الأحوط إستحبابا أن يتصدق به عن مالكه. إذا كانت للقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدعيها وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها على الأقرب، وفي جواز تملكها للملتقط إشكال والأحوط وجوبا أن يتصدق بها عن مالكها. اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب التعريف بها والفحص عن مالكها، فإن لم يظفر به تخير الملتقط بين أن يحفظها لمالكها ولو بالإيصاء ما لم ييأس من إيصالها إليه وله حينئذ أن ينتفع بها مع التحفظ على عينها، وبين أن يتصدق بها عن مالكها، والأحوط وجوباً عدم تملكها.