يجوز العقد عبر الاتصال ، مع توفر بقية الشروط من إذن الولي للبنت الباكر ومن كونه بالصيغة الصحيحة، ولا يُشترط حضور الأهل ولا الشهود، لكن يستحب الإشهاد في العقود.
والباكر غير المستقلّة التي لا تملك أمرها لا يصحّ العقد عليها سواء بالاتصال أم بغيره، الّا إذا أَذِن وليُّها فيجوز العقد عليها حتى بالاتصال ، وأما من تملك أمرها فالأحوط وجوباً أخذ إذن الولي أيضاً، وأما غير الباكر، كالمطلّقة أو الأرملة التي تمّ الدخول بهما بزواج سابق، فيصحّ العقد عليها ولو بالاتصال ومن دون الحاجة إلى إذن الولي.