وعليكم السلام
لا يجوز بيعها ولا تملك المال الذي تأخذه بالبيع ،، ويجوز بيع مادّتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها، بل قبله أيضاً ولكن لا يجوز دفعها إلى المشتري إلّا مع الوثوق بأنّه سيغيّرها، أمّا مع عدم الوثوق بذلك فيجوز البيع وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام، وأمّا إذا كانت لها فائدة محلّلة ولو قليلة فلا يجب تغييرها.