تكفير المسلم
هل توجد روايات عن أهل البيت عليهم السلام تجّوز تكفير ولعن من سبَ احد من اهل البيت عليهم السلام. وإن كان يجوز حتى وان كان شيعيا ؟ وهو واعي ليس بمجنون لكنه قد يكون في حالة غضب ولم يتوب إلى الآن.
اهلا وسهلا بالسائل الكريم وردت عدة روايات تدل على النهي عن ذلك : ١ - عن هشام بن سالم ، قال : قلت : لإبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل سبابة لعلي ( عليه السلام ) ؟ قال : فقال لي : حلال الدم والله لولا أن تعم بريئا ، قال : قلت : فما تقول في رجل موذ لنا ؟ قال : في ماذا ؟ قلت : فيك ، يذكرك ، قال : فقال لي : له في علي ( عليه السلام ) نصيب ؟ قلت : إنه ليقول ذاك ويظهره ، قال : لا تعرض له . ٢- ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد مثله ـ إلى قوله : ـ تعم به بريئا ، قال : قلت : لأي شيء يعم به بريئا ؟ قال : يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك . ٣- عن عبدالله بن سليمان العامري ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا ( عليه السلام ) ويبرأ منه ؟ قال : فقال لي : والله هو حلال الدم ، وما ألف منهم برجل منكم ، دعه . ٤- ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله . ٥- عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قعد في مجلس يسب فيه إمام من الأئمة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله عزّ وجلّ الذل في الدنيا ، وعذبه في الآخرة وسلبه صالح ما من به عليه من معرفتنا . ٦- عن محمد ابن مرازم ، عن أبيه قال : خرجنا مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) حيث خرج من عند أبي جعفر من الحيرة ، فخرج ساعة أذن له وانتهى إلى السالحين في أول الليل ، فعرض له عاشر كان يكون في السالحين في أول الليل ، فقال له : لا أدعك تجوز ، فأبى إباء وأنا ومصادف معه ، فقال له مصادف : جعلت فداك ، إنما هذا كلب قد آذاك وأخاف أن يردك وما أدري ما يكون من أبي جعفر ، وأنا ومرازم أتأذن لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر ؟ فقال له : كف يا مصادف ، فلم يزل يطلب إليه حتى ذهب من الليل أكثره فأذن لنا فمضى ، فقال : يا مرازم هذا خير أم الذي قلتماه ؟ قلت : هذا جعلت فداك ، قال : إن الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير . ٧- عن داود بن فرقد ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في قتل الناصب ؟ فقال : حلال الدم ، ولكنّي أتقي عليك ، فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك ، فافعل ، قلت : فما ترى في ماله ؟ قال : توه ما قدرت عليه . ٨- محمد بن عمر الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن قولويه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عبدالله المسمعي ، عن علي بن حديد ، قال : سمعت من سأل أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) فقال : إني سمعت محمد بن بشير يقول : إنك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله ، قال : فقال : لعنه الله ـ ثلاثا ـ أذاقه الله حر الحديد ، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة ، فقلت له : إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه ؟ مباح كما ابيح دم السباب لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والإمام ؟ قال : نعم حل والله ، حل والله دمه ، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه ، قلت : أوليس ذلك بساب لك ؟ قال : هذا سباب لله ، وسباب لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وسباب لابائي وسبابي ، وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول ، فقلت : أرأيت إذا أنا لم أخف أن اغمر بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله ، ما عليّ من الوزر ؟ فقال : يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شيء ، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب ، ورد عن الله وعن رسوله ( صلى الله عليه وآله ) .