( 22 سنة ) - العراق
منذ سنتين

اللواط

السلام عليكم هل يجوز زواج ابناء الائط سواء بنات او ذكر من اولاد او بنات الملوط به وهل يجوز زواج الاولاد كذاللك بنات او اولاد الائط من اخوان الملوط به كذالك اولادهم سواء بنات او رجال يعني وهل يجوز زواج اخت او اخو كلا الطرفين الائط والملوط به اخوانهم وليس الائط والملوط به حسب رئي السيد السيستاني او حتى لوكان الواط متبادل نفس الحكم حسب السؤال لاعلاه. مص القضيب ر جل الاخر يعتبر لواطا ويترتب عليه لحكم مثل زواج الاخت او الام او لابن


حسب رأي السيد السيستاني

السلام عليكم ١ إذا لاط البالغ بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الملوط وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأُخته، ولا فرق في ذلك بين النسبيّات منهنّ والرضاعيّات، والأحوط لزوماً جريان الحكم المذكور فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاماً.. هذا مع العلم بتحقّق الدخول ولو جزئياً، أمّا مع الشك فلا يترتب الحكم بالحرمة. اما زواج اخوت اللائط من اخوات الملوط او بالعكس فلا اشكال فيه ٢ لاينشر الحرمة سوى الوطء

1