سلام الخفاجي ( 41 سنة ) - العراق
منذ 4 سنوات

الأدلة على رجم الزاني

السلام عليكم .. هل توجد اية في القران لرجم الزاني وهل امرنا الله بالرجم وهل رجم احد على عهد النبي واله اريد دليل للرجم في القران والاحاديث وشكرا لكم


عليكم السلام الرجم، حد من الحدود الشرعية في حق الزاني والزانية المحصنين بشروط مخصوصة، منها: أن يكون المرجوم متزوجا بالزواج الدائم مع التمكن من الجماع، وطريقته أن تحفر حفرة فيدفن فيها المرأة إلى صدرها، والرجل إلى الخصر، ويرجمان بالأحجار الصغيرة، حتى يموتا، ويجوز لحاكم الشرع أن يجري الرجم في حق مرتكب اللواط. أفتى بعض مراجع التقليد في عصرنا الراهن بجواز تبدل حدّ الرجم؛ وذلك أن وقوعه الأن ليس من مصلحة الإسلام. لا يختص حد الرجم بالإسلام فقط، بل يوجد عقوبات مشابهة قبل الإسلام، كما ورد في التوراة، منها: عقوبة لهتك حرمة يوم السبت، والزنا، والدعوة لعبادة الأوثان، والإهانة باسم الرب. اعتقد الشيعة بأنه لم تكن في القرآن آية عن الرجم ،فلاوجود لها في القران .وإنما الدليل عليه الأحاديث والإجماع، بينما اعتقد الكثير من الفقهاء والأصوليين من أهل السنة بأن آية الرجم كانت في القرآن فنسخت وبقي حكمها، واستدلوا على قولهم بروايات وردت في المصادر السنية، ومن جملتها ما نقل عن عمر بن الخطاب من أني أخشى أن يمضي على الناس زمان فيقولوا لا يوجد الرجم في القرآن ويتركوا فريضة أنزلها الله، ومنها ما نقله مالك بن أنس عن عمر: إياكم أن تغفلوا عن آية الرجم بأن تقولوا إنها لا توجد في القرآن، فقد رجم رسول الله ورجمنا، ولولا أن يقول الناس إن عمر زاد في القرآن لكتبتها، والآية هي: إِذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، نكالا من الله، والله عزيز حكيم. رفض بعض أهل السنة مثل أبي بكر الباقلاني وأكثر المعتزلة كأبي مسلم الأصفهاني آية الرجم وقالوا لو كانت في القرآن لكتبها عمر فيه ولم يكترث لقول الناس، مضافا إلى أنها لا تضاهي الآيات القرآنية في البلاغة. قال آية الله العظمى السيد الخوئي -رض- في كتاب البيان في تفسير القرآن لو صحت رواية عمر للزم سقوط آية من القرآن وهو تحريف، والتحريف مرفوض. ما ورد عن طرقنا: وأما ما ورد في طرقنا عن آية الرجم فهي روايتان مرويتان عن أبي عبد الله (ع): الرواية الأولى: ورد فيها انه سُئِل: في القرآن رجم؟ قال (ع): "نعم"، قلت: كيف؟ قال (ع): "الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة". الرواية الثانية: ورد عنه (ع) انه قال: "الرجم في القرآن قول الله عزّ وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة". والروايتان صحيحتان من حيث السند إلا أنَّهما ساقطتان عن الإعتبار والحجيَّة، وذلك لمنافاتهما مع واحدٍ من ضرورات الدين والمذهب وهو انَّ ما بين الدفتين هو كتاب الله كاملاً لم ينقص منه شيء، فكلُّ حديث يقتضي خلاف ذلك فهو ساقط عن الاعتبار، فهو إما انْ يكون موضوعاً أو صدر تقيةً ومجاراةً لما عليه العامة من البناء على انَّ آية الرجم كانت من القرآن ثم نُسخت تلاوتها. فليس كل رواية صحَّ سندها تكون حجةً، فإنَّ ثمة ضابطاً لحجيَّة الرواية أفاده أهل البيت (ﻉ) وهو عدم منافاة مضمون الرواية لصريح الكتاب أو ظاهره وعدم منافاتها للسنَّة القطعية، فكلُّ خبر يكون منافياً للكتاب والسنة الشريفة فقد أفاد أهل البيت (ﻉ) -في روايات تفوق حدَّ التواتر- انَّه مكذوب عليهم، وانَّه زُخرف وانَّ قائله أولى به وانَّ عليكم ان ترموا به عرض الجدار، وانَّه مردود. ويمكن تأييد ما نذهب إليه بما ورد في رواياتٍ عديدة وردت من طرق العامة انَّ عليَّ بن أبي طالب (ع) جلد امرأةً محصنة الحدَّ ثم رجمها في اليوم الثاني بعد ان ثبت أنها زنت وحين سئل عن ذلك قال (ع): "جلدتُها بكتاب الله ورجمتُها بسنَّةِ رسول الله (ص)" وفي بعض الروايات انه أجاب بذلك بعد ان جلد ثم رجم رجلاً محصناً ثبت انَّه زنى، فقال (ع): "جلدتُه بكتاب الله ورجمتُه بسنة رسول الله (ص)"(7). فلو ورد حدُّ الرجم في القرآن لقال (ع): "ورجمتُها بكتاب الله" لأنَّ المفترض انَّ الحكم لم يُنسخ وإنما نُسخت التلاوة بحسب الدعوى. فالروايات صالحة للردِّ على ما توهَّمه الخليفة، فهي صريحة في انَّ حدَّ الرجم إنما ثبت بالسنَّة الشريفة ولم يرد فيه قرآن. شرط الرجم يشترط من وجهة نظر الفقهاء لإقامة حد الرجم توافر الإحصان، وهو يتحقق بتوفر أمور: التزوج زواجا دائما والتمکن من الجماع الحرّية (بأن لا يكون المجرم أو المجرمة مملوکين) البلوغ العقل. بعض روايات الرجم الحديث عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أخبرني عن المحصن اذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتّى يقام عليه الحد ؟ فقال : يرد ولايرد. فقلت : وكيف ذلك ؟ قال ان كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد ، وان كان انّما قامت عليه البيّنة وهو يحجد ثمّ هرب ، ردّ وهو صاغر حتّى يقام عليه الحدّ. فقه الرضا (ع): لا تقبل شهادة النساء في الحدود إلا إذا شهدت امرأتان وثلاثة رجال، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين. ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلا شهادة العدول، فان شهد أربعة بالزنا ولم يعدلوا ضربوا بالسوط حد المفتري، وإن شهد ثلاثة عدول وقالوا: الآن يأتيكم الرابع كان عليهم حد المفتري، إلا أن تشهد أربعة عدول في موقف واحد (2). ومن زنا بذات محرم ضرب ضربة بالسيف محصنا كان أم غيره، فان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شئ عليها. ومن زنى بمحصنة وهو محصن فعلى كل واحد منهما الرجم، ومن زنى [وهو ]محصن فعليه الرجم. وعليها الجلد وتغريب سنة.

3