السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يجب في صلاة الميت خمس تكبيرات و الدعاء للميت عقيب إحدى التكبيرات الأربع الأول ، و أما في البقية فالظاهر أنه يتخير بينه و بين الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) و الشهادتين و الدعاء للمؤمنين و التمجيد لله تعالى، و لكن الأحوط أن يكبر أولًا، و يتشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانيا و يصلي على النبي (صلى الله عليه و آله)، ثم يكبر ثالثاً و يدعو للمؤمنين، ثم يكبر رابعاً و يدعو للميت، ثم يكبر خامساً و ينصرف، و الأفضل الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة و لا قراءة فيها و لا تسليم.
و يجب فيها أمور و إن كانوجوب بعضها مبنياً على الاحتياط:
منها: النية على نحو ما تقدم في الوضوء مع تعيين الميت على نحو يرفع الإبهام.
و منها: حضور الميت فلا يصلى على الغائب.
و منها: استقبال المصلي القبلة حال الاختيار.
و منها: أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، و رجلاه إلى جهة يساره.
و منها: أن يكون مستلقياً على قفاه.
و منها: وقوف المصلي خلفه محاذياً لبعضه، إلا إذا كان مأموما و قد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة، أو كان يصلي على جنائز متعددة مع جعلها صفا واحداً على النحو الثاني المذكور في المسألة 309 الآتية.
و منها: أن لا يكون المصلي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة، أو مع تعدد الجنائز و الصلاة عليها دفعة واحدة كما سيجيء.
و منها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار، و لا يضر الستر بمثل التابوت أو ميت آخر.
و منها: أن يكون المصلي قائما، فلا تصح صلاة غير القائم إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم.
و منها: الموالاة بين التكبيرات و الأدعية.
و منها: أن تكون الصلاة قبل الدفن بعد التغسيل، و التحنيط، و التكفين، في موارد وجوبها كلا أو بعضاً.
و منها: أن يكون الميت مستور العورة و لو بنحو الحجر، و اللبن إن تعذر الكفن.
و منها: إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى.
و منها: إذن الولي إلا مع امتناعه عن التصدي لها مباشرة و تسبيباً فيسقط اعتبار إذنه حينئذ، و كذا يسقط اعتباره إذا كان الميت قد أوصى إلى شخص معين بأن يصلي عليه فيجوز له ذلك و إن لم يأذن الولي.