إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع فيسأل:
١ ـ هل كان يجوز له ذلك أم لا ؟
٢ ـ وإذا لم يجز له ذلك فهل يضرّ بصحة إحرامه لعمرة التمتع أم لا ؟
٣ ـ وإذا لم يضرّ بصحّة إحرامه فمتى يلزمه الإتيان بطواف النساء هل يسعه تأخيره إلى ما بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع؟