منذ 4 سنوات

إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع فيسأل: ١ ـ هل كان يجوز له ذلك أم لا ؟ ٢ ـ وإذا لم يجز له ذلك فهل يضر بصحة إحرامه لعمرة التمتع أم لا ؟ ٣ ـ وإذا لم يضر بصحة إحرامه فمتى يلزمه الإتيان بطواف النساء هل يسعه تأخيره إلى ما بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع ؟


حسب رأي السيد السيستاني

١ ـ لا يخلو عن إشكال وان كان الأقرب الجواز . ٢ ـ عدم الجواز على القول به وضعي أي لا يصح الإحرام اللاحق ما لم يأت بطواف النساء . ٣ ـ يجوز له التأخير