1- يجوز
2- لا تتحقق الجنابة بمجرد تذكر الأمور المرتبطة بالناحية الجنسية ولا يجب الغسل لذلك وإنما تتحقق الجنابة للمرأة إمّا بالجماع في قبلها أو دبرها أو بخروج السائل من قبلها بشهوة بحيث يصدق معه الانزال وهو ما لا يحصل عادة إلا مع شدة التهيج الجنسي أو خروج السائل بشهوة إذا كان كثيراً يلوّث الملابس الداخليّة بحيث يصدق معه الإنزال عرفاً.
وأمّا السائل الخارج بغير شهوة أو البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فهو لا يوجب الجنابة ومحكوم بالطهارة، وكذلك الحكم إذا شكّ في أصل خروج الرطوبة أو كونها بهذا الحدّ فلا يجب التطهير ولا يوجب بطلان الغُسل أو الوضوء، ولا يجب الفحص مع الشكّ، وتعدّي السائل الخارج إلى بعض اللباس لا يوجب صدق الإنزال إذا كان رطوبة خفيفة.