يُشترط في الطلاق التلفّظ بالصيغة الخاصّة وهي قوله: (أنْتِ طالِق) أو (فلانة طالِق) أو (هٰذه طالِق) وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلَّقة والمشتملة على لفظة (طالِق)، ولا يقع الطلاق بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق، وأمّا مع العجز عنه كما في الأخرس فيصحّ منه إيقاعه بالكتابة وبالإشارة المفهِمة على نحو ما يبرز سائر مقاصده، والأحوط الأولى تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.