السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
إذا طلقت المرأة عليها أن تعتد عدة الطلاق فإذا كانت المرأة في سن من تحيض يعني ياتيها الحيض وبين حيضة واخرى طهر اقل من ثلاثة أشهر، فعدتها ثلاثة اطهار ، الطهر الأول هو الذي وقع فيه الطلاق ثم حيض ثم طهر ثان ثم حيض ثم طهر ثالث وبعد ان تحيض الحيضة الثالثة تنتهي عدة الطلاق ويمكنها الزواج.
اذا مات الزوج فتجب على زوجته العدة إذا توفي زوجها ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدّت أربعة أشهر وعشرة أيّام،
واما ان كانت حاملاً كانت عدّتها أبعد الأجلين من المئة والثلاثون يوم او وضع الحمل، فتستمرّ الحامل في عدّتها إلى أن تضع ثُمَّ ترى فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انتهت عدّتها، وإلّا استمرّت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة.
و كذلك يجب عليها الحداد مادامت في العدّة، فعليها أن تترك في فترة العدّة كلّ ما يعدّ زينة للمرأة بحسب العرف الاجتماعيّ الذي تعيشه، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والتقاليد.