يُعْتَبَر في صحّة الطلاق، أن يُبَاشِر الطلاقَ الزوجُ أو منْ يُوَكِّله الزوج فقط، وكذلك يُعْتَبَر:
١-الصيغة الخاصَّة، بقوله (أنْتِ طالِق) أو (فلانة طالق) ونحو ذلك، من الألفاظ التي تُعَيِّن المُطلَّقة مع اشتمالها على لفظِ طالق، ولا يكفي غير اللَّفظ من كتابة وغيرها.
٢-التنجيز وعدم تعليقه على شيء، كأن يقول إذا جاء فلان فأنتِ طالق، فهنا أوقف الطلاق على مجيء شخص إذن لم يوقعه فعلاً، بينما الطلاق المُنجَّز مثاله لو قال (أنتِ طالق)، فهنا لم يُلاحِظ شيئاً غير كونها طالقاً، ولم يُوْقِف الطلاق على حصول أشياء أخرى.
٣-الإشهاد، بمعنى وجود رجلين عادلين حين نطق صيغة الطلاق.
ويُشْتَرَط في المطلَّقة:
١-أن تكون زوجة دائمية.
٢-أن تكون طاهرةً من الحيض والنفاس.
٣-أن تكون طاهرةً طُهْراً لم يواقعها فيه زوجها، بمعنى أنَّه لم يجامعها بعد أنْ طَهُرَتْ من حيضتها السابقة.
٤-تَعْيين المُطَلَّقَة.