١- اذا باشر الزوجان العقد المنقطع وبعد تعيين المدة والمهر قالت المرأة مخاطبة الرجل: (أنكحتك نفسي، أو أنكحت نفسي منك أو لك، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلت النكاح) صح العقد، وكذا إذا قالت المرأة: (زوجتك نفسي، أو زوجت نفسي منك أو بك، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلت التزويج)، وهكذا إذا قالت المرأة: (متعتك نفسي إلى الأجل المعلوم بالصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلت المتعة).
يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر،وكذا المدة فلو عقد بلا ذكره في العقد عمدا أو جهلا أو نسيانا أو غفلة أو لغير ذلك بطل
ولايصح العقد على البنت الباكر بدون اذن ابيها او جدها لابيها وان اشترطت عدم الدخول.
٢- يجوز التنازل عنه .