الدم الخارج مع الجنين يعتبر نفاسا مع صدق الولادة عرفا وتكون بعد تجاوز مرحلة المضغة و نفاسها بعدد عادتها و ما بعده استحاضة عشرة ايام ويجوز فيها الجماع
اما اذا لم يصدق عليها ولادة عرفاً واستمر الدم لمدة ثلاثة ايام متوالية ولو في باطن الفرج فهو حيض ان لم يتجاوز العشرة ايام ولا يجوز فيه الجماع
اما اذا رأت الدم قبل وبعد الاجهاض ولم يصدق عليها ولادة عرفاً وكان المجموع آكثر من عشرة ايام من اول نزول الدم قبل الاجهاض الى حين انقطاعه بعد الاجهاض فتأخذ بعدد عادتها والباقي استحاضة واذا لم تكن ذات عادةً عددية وقد تجاوز الدم العشرة فإذا كان بلونين جعلت مافي صفة الحيض حيضاً والباقي استحاضة واذا جميعه بلون واحد فتأخذ من قريباتها والباقي استحاضة اذا كان العدد يناسبها والاّ تختار العدد الذي يناسبها.
وفي الاستحاضة يجوز فيه الجماع