نعم يجب على الأحوط وجوباً على الولد الذكر الأكبر، أنْ يقضي عن أبيه ما فاته من صلاة، إذا كانت قد فاتت أباه لعذر كالنوم أو المرض، حتّى لو كان الأب قد تمكّن من قضائها ولم يقضِها، وأمّا الصلاة التي فاتت الأب عصياناً وعمداً، فلا يجب على الولد الأكبر أنْ يقضيها عنه.