ان في كفالة الصبي المستحق من الاجر والثواب ما لا يخفى على احد الا انه لا يجوز التبني ولا يثبت به النسب ولا التوارث ولابد من إعلامه بالواقع بطريقة لا تؤثر على نفسيته سلباً ولا يجوز تسجيله في السجل الشخصي (الجنسية) بل لابد من نفي اسمه عنها ان تم تسجيله مسبقا ، وإن لم يمكن ذلك ولو من جهة الحرج او الضرر وجب تثبيت الحقيقة وتوثيقها بالشهود.