علي عباس ( 32 سنة ) - العراق
منذ سنة

استفتاء

السلام عليكم انا خريج وزوجتي خريجه من سنة ٢٠١٢ لم نتعين وسكن إيجار فوجدنا شخص عرف في مجلس محافظه يقوم بتسجيل العقود فسجلت زوجتي ودفعنا له ٢٥٠ دولار اعتبرناها هديه لتسهيل أمرنا وبقيت فتره وجائت الأسماء قالو لزوجتي يجب أن تقسمي بالقرأن انك لم تدفعي رشوه وضعت يدها على القرآن وقالت والله لم تقسم بالقرأن قالت والله مره واحده لم ادفع رشوه رفعو الأسماء واعطونا موعد للراتب هل الراتب حلال ام حرام وما هو الحكم الكفارة عن هذا الحلف وكم تبلغ الكفارة مع العلم نستحق الوظيفه والراتب الشهري لايتجاوز ٢٥٠ الف فقط


حسب رأي السيد السيستاني

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يرجع في ذلك الى الغير مع مراعاة الاعلم فالأعلم اذا كانت مستحقة، ولا تجب الكفارة اذا لم يكن القسم بالصيغة الشرعية مع ملاحظة حرمة الكذب وجواز التورية.