١- الأحوط وجوباً لوليّ الميّت - وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت - أن يقضي ما فات أباه المؤمن من الفرائض اليوميّة وغيرها لعذر من نوم ونحوه إذا تمكّن الأب من قضائه ولم يقضه، فلا يجب عليه قضاء ما فاته عمداً أو أتى به فاسداً لجهل لا يعذر فيه وما لم يتمكّن من قضائه لضيق الوقت أو غيره، وإن كان الأحوط الأولى أن يقضي عنه جميع ذلك، كما أنّ الأحوط الأولى القضاء عن الأُمّ أيضاً.
٢- لا يجب عليها.
نعم إذا لم يكن للميّت وليّ أو فاته ما لا يجب على الوليّ قضاؤه لم يجب القضاء عنه من صلب المال، وإن كان القضاء أحوط استحباباً بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.