هل تلحق الرّضوض بالكسور في احكام الجبيرة؟ وهل تلحق الحروق بالجروح؟
اما في الرّض فان كان الموضع مكشوفاً ولكن كان يتضرر باستعمال الماء فالمتعين هو التيمم وان كان مستوراً بالدواء فيكفي الوضوء الجبيرة، وهكذا حكم الحروق مع عدم صدق الجروح او القروح عليها.