السیاسات و الشروط
منذ 4 سنوات

اذا افاق المجنون قبل خمس دقائق من انتهاء وقت الظهرين وهذا الوقت يسع لفريضة واحدة فقط فهل يصلي فريضة العصر ام الظهر؟ واذا كانه العصر علي اعتبار انها من اخره بمقدار ادائها فهل يقضي الظهر ام لا علي اعتبار ان الوقت المختص بالظهر قد انتهى؟


حسب رأي السيد السيستاني

لوفرض ان الوقت لا يسمح الا لفريضة واحدة فالظهر ساقطة عنه.