تحديد وقت الصلاة للمجنون في حالة الاستيقاظ قبل انتهاء الوقت المخصص
إذا أفاق المجنون قبل خمس دقائق من انتهاء وقت الظهرين، وهذا الوقت يسع لفريضة واحدة فقط، فهل يصلي فريضة العصر أم الظهر؟ وإذا كان العصر على اعتبار أنّها من آخره بمقدار أدائها، فهل يقضي الظهر أم لا؟ على اعتبار أنّ الوقت المختصّ بالظهر قد انتهى؟