طلال الدراجي ( 27 سنة ) - العراق
منذ سنة

فقهية

السلام عليكم ماحكم الصلاة بالبنطلون دون احرام للمراة


حسب رأي السيد السيستاني

عليكم السلام عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب، وإن كان الأحوط استحباباً لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء، وعدا الكفّين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين، ظاهرهما وباطنهما، ولا بُدَّ من ستر شيء ممّا هو خارج عن الحدود ، فان كان كذلك بلبسها للبنطلون فلا مانع والا لا يجوز .

1