إذا شكَّ في عدد ركعات الصلاة، ولم يكن كثير الشكّ، فإنْ كان شكُّه في غير الصلوات الرباعيَّة كالصبح، أو كان في الركعتين الأوليين من الرباعيَّة، واستقرَّ شكه، بطلت صلاته، وإنْ كان شكه في الصلوات الرباعيَّة كالظهر، بعد إكمال الركعتين الأوليين، فهنا تُوجَد صور:
١-أنْ يكون الشكُّ بين الاثنين والثلاث، بعد الدخول في السجدة الثانية ووضع الجبهة على المسجد، فهنا يبني على الثلاث، ويُتِمّ صلاته، ثُمَّ يأتي بركعة من قيام احتياطاً.
٢- أنْ يكون الشكُّ بين الثلاث والأربع في أيِّ موضعٍّ كان، فهنا يبني على الأربع، ويُتِمّ صلاته، ثُمَّ يأتي بركعتين من جلوس، أو ركعة من قيام، احتياطاً.
٣- أنْ يكون الشكُّ بين الاثنين والأربع، بعد الدخول في السجدة الثانية، فهنا يبني على الأربع، ويُتِمّ صلاته، ثُمَّ يأتي بركعتين من قيام، احتياطاً.
٤- أنْ يكون الشكُّ بين الاثنين والثلاث والأربع، بعد الدخول في السجدة الثانية، فهنا يبني على الأربع، ويُتِمّ صلاته، ثُمَّ يأتي بركعتين قائماً، ثُمَّ بركعتين جالساً.
٥- أنْ يكون الشكَّ بين الأربع والخمس، بعد الدخول في السجدة الثانية، فهنا يبني على الأربع، ويُتِمّ صلاته، ثُمَّ يسجد سجدتي السهو.