logo-img
السیاسات و الشروط
زينب احمد ( 19 سنة ) - العراق
منذ 5 سنوات

حضانة الأطفال #

لمن تكون حضانة الأطفال بعد طلاق الزوجة؟


حسب رأي السيد السيستاني

حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدّة الرضاع ـ أعني: حولين كاملين ـ من حقّ أبويه بالسوية، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أُمه خلال هذه المدّة، وإن كان أنثى، والأحوط الأولى عدم فصله عنها حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً، بل لا يجوز له ذلك إذا كان يضرّ بحاله. وإذا افترق الأبوان بطلاق ونحوه قبل أن يبلغ الولد السنتين، لم يسقط حق الأم في حضانته، ما لم تتزوج من غيره، فلا بد من توافقهما على حضانته بالتناوب ونحوه، ولا يجوز للاب الإضرار بالأم من حيث منعها من رؤية أولادها، وإذا كان الأولاد يتضرّرون من عدم اللّقاء بأمهم من حيث ارتباطهم العاطفي الشديد بها، فلا بد للأب أن يوفّر لهم فرصة اللّقاء بها. نعم لو ظهر عدم قيام الأب بما يقتضيه حضانته، من مصلحة حفظه ورعايته وتربيته ونحو ذلك، جاز رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي حسبةً؛ ليلزمه بالعمل وفق وظيفته، فإن لم يمكن أَخَذَ الولد منه، وأوكل حضانته إلى أمه إذا كانت صالحة لذلك. ثم إن الحضانة تنتهي ببلوغ الولد رشيداً، فإذا بلغ كذلك لم يكن لأحد حقّ الحضانة عليه حتّى الأبوين فضلاً عن غيرهما، بل هو مالك لأمر نفسه ذكراً كان أم أنثى، فله الخيار في الانضمام إلى مَن شاء منهما أو من غيرهما. نعم، إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيّتهما الناشئة من شفقتهما عليه لم يجز له مخالفتهما في ذلك، وإذا اختلفا فالأمّ مقدّمة على الأب.

1