وإن لم يطلق على السائل الذي يخرج من الأنثى نتيجة الإثارة الجنسية اسم مني المرأة، وأيضاً هو لا يشتمل على الحويمنات، كما في الرجل، ولكن ثبت بموجب النصوص الواردة عن أئمة الهدى (عليهم السلام) أنّ السائل الذي يخرج منها عند بلوغ الذروة في التهيّج الجنسي بحكم المني في الرجل، فيوجب نزوله منها الجنابة، وكذا على الأحوط ما يخرج منها قبل ذلك إذا كان كثيراً،