سلام عليكم..
يصحّ التيمم بمطلق وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجر أو مدر، ومن ذلك أرض الجصّ والنورة، وهكذا الجصّ المطبوخ والآجر والخزف، والأحوط الأولى تقديم التراب على غيره مع الإمكان.
ويجوز التيمّم بالغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عُدّ تراباً دقيقاً بأن كان له جرم بنظر العرف، وإن كان الأحوط استحباباً تقديم غيره عليه.
وإذا تعذّر التيمّم بالأرض وما يلحق بها تيمّم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد، والأحوط وجوباً عدم إزالة شيء منه إلّا ما يتوقّف على إزالته صدق المسح باليد.
وإذا تعذّر التيمّم بالوحل أيضاً تعيّن التيمّم بالشيء المغبر - أي ما يكون الغبار كامناً فيه - أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدّم.
كما أن الأحوط وجوباً إعتبار علوق شيء ممّا يُتيمّم به باليد، فلا يجزئ التيمّم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه.