يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبيّة، على كراهة، نعم إذا خيف عليه من الضلال حرم.
إذا لم يكن المؤمن متزوجاً بمسلمة، فيجوز التزوّج بالنصرانيّة واليهوديّة متعة، والأحوط لزوماً ترك نكاحها دواماً، وأمّا إذا كان متزوجاً بمسلمة، فلا يجوز الزواج بالكتابيّة ولو انقطاعاً عليها من دون إذنها، وأمّا الزواج انقطاعاً بإذنها ففيه إشكال، والأحوط لزوماً تركه.