يشترط في الوضوء الموالاة، وهي التتابع العرفيّ في الغسل والمسح، ويكفي في الحالات الطارئة - كنفاد الماء وطروّ الحاجة والنسيان - أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجفّ الأعضاء السابقة عليه، فإذا أخّره حتى جفّت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحرّ والريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفيّة متحقّقة.
ولا بأس بالمشي خطوات بعد إتمام الغَسَلات في الوضوء، ثم الإتيان بالمَسَحات إلّا مع التأخير بحدٍّ لا يصدق التتابع عرفا.