( 26 سنة ) - العراق
منذ 3 سنوات

السلام عليكم انا طلقني زوجي طلاق سيد غيابي.. وانا كنت في بيت اهلي ولم اعرف في وقتها وبعد شهر ونصف تقريباً من الطلاق بلغني عن طريق المحكمة بعد ان اراد تصديق الطلاق بالمحكمة.. سؤالي هو هل الطلاق صحيح؟؟ وهل يجب ان يكون الشهود في طلاق السيد عدول؟؟ لأن الشهود هم اصدقاءه حيث احد الشهود لم يكن متدين ولديه عادات خاطئة... والبعض يقول لي يجب ان يكون الشهود عدول اذا كان صح؟؟ ماذا يقصد بعدول هنا؟؟ اسفة ع الاطالة


حسب رأي 2 من المراجع

السلام عليكم لا يشترط علم الزوجة بطلاقها نعم اذا كانت مدخولا بها غير يائسة وغير مستبينة الحمل يجب ان تكون طاهرة من الحيض والنفاس ويجب ان يقع الطلاق في طهر لم يواقعها فيه وهناك شروط اخرى منها: الإشهاد، بمعنى إيقاع الطلاق بحضور رجلين عدلين يسمعان الإنشاء. والمقصود بالعدل هنا ما هو المقصود به في سائر الموارد ممّا رتّب عليه بعض الأحكام، وهو من كان مستقيماً في جادّة الشريعة المقدّسة لا ينحرف عنها بترك واجب أو فعل حرام من دون مُؤَمِّن، وهذه الاستقامة تنشأ غالباً من خوف راسخ في النفس، ويكفي في الكشف عنها حسن الظاهر أي حسن المعاشرة والسلوك الدينيّ. فإذا كان الشاهدان فاسقين في الواقع بطل الطلاق واقعاً وإن اعتقد الزوج أو وكيله أو هما معاً عدالتهما، ولو انعكس الحال بأن كانا عدلين في الواقع صحّ الطلاق واقعاً وإن اعتقد الزوج أو وكيله أو هما معاً فسقهما، فمن اطّلع على واقع الحال عمل بمقتضاه، وأمّا الشاكّ فيكفيه احتمال إحراز عدالتهما عند المطلِّق، فيبني على صحّة الطلاق ما لم يثبت عنده الخلاف، ولا يجب عليه الفحص عن حالهما.