غسل الجنابة
هل يجب على المرأة غُسل الجنابة إذا قذف الرجل المنيّ خارج الرحم وعلى جسم زوجته فقط؟
سبب الجنابة أمران. الأوّل: خروج المنيّ من الرجل.وأمّا المرأة فهي وإن لم يكن لها منيّ بالمعنى المعروف، إلّا أنّ السائل الخارج من قُبُلها بشهوة بحيث يصدق معه الإنزال عرفاً بحكم المنيّ فيما إذا اقترن ذلك بوصولها إلى ذروة التلذّذ الجنسيّ (الرعشة) بل وإن لم يقترن بذلك على الأحوط لزوماً، وأمّا السائل الخارج بغير شهوة والبلل الموضعيّ الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فهما لا يوجبان شيئاً. الثاني: الجماع ولو لم يُنزِل، ويتحقّق بدخول الحشفة في القُبُل أو الدُّبُر من المرأة، فإذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للمرأة والرجل. ومجرد وقوع المنيّ على جسم المرأة لا يوجب عليها غُسل الجنابة.