تتحقق الجنابة بأمرين:
١- الجماع
٢- السائل الخارج بشهوة من قُبـُل المرأة، إذا كان كثيراً يلوث الملابس الداخلية، بحيث يصدق معه الإنزال عرفاً، فإن كان مع شدة التهيّج الجنسي، وبلوغ الذروة، وما يعبر عنه بالرعشة الجنسية، فهو بحكم المني (اي نجس وموجب لغسل الجنابة) بل وكذا إذا لم تبلغ الذروة على الأحوط وجوباً.