السلام عليكم
ان لم تكن وسوسته في باب اليمين
فإن خالف حلفه فعليه الكفارة ويكفي في الكفارة إطعام عشرة مساكين لكل واحد 750 غراما من الطحين او كسوتهم فان عجز فعليه صيام ثلاثة ايام متواليات.
واذا كان الوسواسي حصل عنده شك ووسوسة في انه اقسم او لا، فوظيفته ان لا يعتني بشكه ووسوسته ويبني على انه لم يقسم.