نواقض الوضوء
ماحكم الريح المزمنة الخارجة من المرأة، هل هي مبطلة للصلاة أو لا؟
أما ما يخرج من القُبُل فلا عبرة به ولو مع الاعتياد، وأما ما يخرج من الدبر فإذا لم تكن لها فترة يسيرة تسع الطهارة والصلاة كفاها وضوء واحد لعدة صلوات مالم يصدر منها حدث غير المبتلاة به، أو نفس الحدث غير مستند إلى مرضها، وإذا فرض وجود فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة فالأحوط أن تتوضأ وتصلّي في تلك الفترة، ولكن يجب عليها تجديد الطهارة إذا فاجأها الحدث.