السلام عليكم سيدنا اني تجيني الدورة الشهرية غير منتظمه يعني مرات شهريا ومرات اقل او اكثر فاخذ حب مانع علمود تترتب وحاليا بشهر رمضان انسه اخذ الحب يوميا وجاي ينزل دم مثل الدورة الشهرية مرتين تكررت هاي الحاله بشهر رمضان تجي مدته٣ ايام افطر وهسة هم تكررت شنو الحكم ابقه ع صيامي واني موطاهرة لو هم افطر للعلم هاذا مو وقت الدورة الشهرية .
عندي سؤال ثاني اني قبل جنت اسوي العاده السرية وماادري حرام حتى ماعرف شنو العاده السريه بعدين شفت هواي تنذكر هاي الجمله رحت بحثت لكيت نفس الشغله وعرفت حرام وحاله حال الجنابه واني جنت سابقا اصلي بلا غسل وحاليا اني تبت من عرفت حرام وبعد مارجعلته
عمري ١٨ سنه شنو حكم الصلاة الي صليته والصيام الي صمته بلا غسل
السلام عليكم
١- يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجّل الدورة الشهريّة عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات - كالصيام ومناسك الحجّ أو لغير ذلك - بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً، وإذا استعملت العقار فرأت دماً متقطّعاً حتى عن الداخل لم يكن لها أحكام الحيض وإن رأته في أيّام العادة.
٢- السائل الخارج بشهوة من قُبـُل المرأة اذا كان كثيراً يلوث الملابس الداخلية بحيث يصدق معه الإنزال عرفا فان كان مع شدة التهيج الجنسي وبلوغ الذروة وما يعبر عنه بالرعشة الجنسية فهو بحكم المني (اي نجس وموجب لغسل الجنابة)
بل وكذا اذا لم تبلغ الذروة على الاحوط وجوبا
وأما السائل الخارج بغير شهوة او البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسية الخفيفة فهو لا يوجب الجنابة ومحكوم بالطهارة وكذلك الحكم اذا شك في اصل خروج الرطوبة او كونها بهذا الحد فلا يجب التطهير ولا يوجب بطلان الغسل او الوضوء ولا يجب الفحص مع الشك، وتعدي السائل الخارج الى بعض اللباس لا يوجب صدق الإنزال إذا كان رطوبة خفيفة.
وكما لا يجوز للرجل ان يداعب عضوه التناسلي حتى يقذف فكذلك لا يجوز للمرأة ان تداعب عضوها التناسلي حتى تنزل.
إن الصيام الايام السابقة فصحيح اذا كنت جاهلة قاصرة غير مترددة( اي معذور في جهلك ولا تشكين بان هذا مفطر )
. أما الصلوات السابقة فإذا كنتِ تغسلي غسل واجب كغسل الحيض أو الاستحاضة أو غسل مستحب معتبر شرعا كغسل الجمعة فتجزئ عن غسل الجنابة. فعليك قضاء الصلوات التي اتيتِ بها بين زمان العادة السرية وبين زمان إتيان أحد الأغسال.
ومع الشك في مقدار الفائت يكفي البناء على الأقل.