منذ 4 سنوات

ورد في رسالتكم العملية المسالة التالية: (اذا زنا بذات بعل حرمت عليه ابداً على الاحوط). ١- هل الاحتياط الوارد في المسالة وجوبي ام استحبابي؟ ٢ـ ماحكم من تزوج من امراة بعد طلاقها من زوجها الاول علماً انه كان قد زنا بها (وقت ضلالهما) وهي تحت زوجها الاول؟ وما حكم الاطفال نتاج الزواج الثاني؟


حسب رأي السيد السيستاني

١ـ احتياط وجوبي. ٢ـ الاحوط وجوباً الانفصال والاولاد اولادهما شرعاً ويمكنها البقاء بالرجوع الى غير سماحة السيد مع رعاية الاعلم فالاعلم فهذا هو الحل في موارد الاحتياط.

1