أوقات وأماكن كراهة الصلاة
ما هي الأوقات والأماكن التى تُكره فيها الصلاة؟
ذكروا أنه تكره الصلاة في مواضع، وهي: أحدها: الحمام وإن كان نظيفاً، حتى المسلخ منه عند بعضهم، ولا بأس بالصلاة على سطحه. الثاني : المزبلة. الثالث : المكان المتخذ للكنيف ولو سطحاً متخذاً لذلك. الرابع : المكان الكثيف الذي يتنفر منه الطبع. الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر. السادس : بيت المسكر. السابع : المطبخ وبيت النار. الثامن : دورالمجوس إلا إذا رشّها ثم صلّى فيها بعد الجفاف. التاسع : الأرض السَبخة. العاشر : كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف. الحادي عشر : أعطان الابل وإن كنست ورشت. الثاني عشر: مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم. الثالث عشر : على الثلج والجمد. الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة. الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محل الماء الواقف. السادس عشر: الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة، وإلا حرمت. السابع عشر: في مكان يكون مقابلاً لنار مضرمة أو سراج. الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح، من غير فرق بين المجسّم وغيره ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال، وتزول الكراهة بالتغطية. التاسع عشر: بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلاً له. العشرون: مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف، وترتفع بستره، وكذا إذا كان قدامه عذرة. الحادي والعشرون : إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شيء شاغل. الثاني والعشرون: إذا كان قدامه إنسان مواجه له. الثالث والعشرون: إذا كان مقابله باب مفتوح. الرابع والعشرون: المقابر. الخامس والعشرون: على القبر. السادس والعشرون: إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل. السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والاخر في جهة الخلف أو الإمام، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر. الثامن والعشرون: بيت فيه كلب غير كلب الصيد. التاسع والعشرون: بيت فيه جنب. الثلاثون: إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها. الواحد والثلاثون: إذا كان قدامه ورد عند بعضهم. الثاني والثلاثون: إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير. أمّا الأوقات المكروه فيها الصلاة فقد ذكروا أوقاتاً يُكره فيها تأدية النوافل، فقالوا: يكره الشروع فيها في خمسة أوقات أحدها : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس . الثاني : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس . الثالث : عند طلوع الشمس حتى تنبسط . الرابع : عند قيام الشمس حتى تزول . الخامس : عند غروب الشمس أي قبيل الغروب .