عند إزالة الشعر من المناطق الحساسة ينزل سائل، و بعض الأحيان تحصل إثارة، فهل يحرم عليّ ذلك؟ وماذا أفعل؟
حسب رأي السيد السيستاني
يحرم إثارة الشهوة بقصد التلذذ الجنسي، والسائل الخارج من قُبـُل المرأة بشهوة إذا كان كثيراً بحيث يصدق معه الإنزال عرفاً، فإن كان مع شدة التهيج الجنسي وبلوغ الذروة وما يعبر عنه بالرعشة الجنسية، فهو بحكم المني (أي: نجس وموجب لغسل الجنابة)، بل وكذا إذا لم تبلغ الذروة على الأحوط وجوباً، وأمّا السائل الخارج بغير شهوة أو البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج، ويحصل بالإثارة الجنسية الخفيفة، فهو لا يوجب الجنابة ومحكوم بالطهارة، وكذلك الحكم إذا شك في أصل خروج الرطوبة أو كونها بهذا الحد، فلا يجب التطهير ولا يوجب بطلان الغُسل أو الوضوء، ولا يجب الفحص مع الشك، وتعدي السائل الخارج إلى بعض الثياب لا يوجب صدق الإنزال إذا كان رطوبة خفيفة.